الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 14 من 15
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أو بناءً على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها. 2- تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية غير الهادفة إلى الربح التي لها أغراض مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة المرعية في المملكة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام