المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 15
تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الهيئة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها - بقرار من المجلس - إنشاء فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.