الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 3 من 15
تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط المرشدين السياحيين، ومن أغراضها ما يلي: 1- الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي في المملكة. 2- العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة. 3- التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة أو المرتبطة بأي من المجالات المتعلقة بالإرشاد السياحي. 4- تحسين وتعزيز كفاية المرشدين السياحيين، من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة. 5- المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط. 6- وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمة الإرشاد، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها. 7- رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها. 8- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية. 9- تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى. 10- المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها. 11- الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وآدابه. 12- إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية. 13- التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة. 14- الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في حقل الإرشاد السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك. 15- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. 16- عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 17- العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام