مادة (5):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس • الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 5 من 23
يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.