الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

مادة (6):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس • الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 6 من 23
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي: 1- إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. 2- موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام. 3- فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل و أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام. 4- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
عرض على BOE
مادة (5):مادة (7):
عرض كل مواد النظام