الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

مادة (7):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس • الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 7 من 23
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي: 1- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام. 2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام. 3- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
عرض على BOE
مادة (6):مادة (8):
عرض كل مواد النظام