المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم صندوق التنمية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 15
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 5- متابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير. 6- اتخاذ ما يلزم لإعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس. 7- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 8- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس. 9- التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 10- تمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك. 11- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها. 12- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها. 13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 14- تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.