المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم صندوق التنمية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 15
1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ج- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.