الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام وظائف مباشرة الأموال العامة • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 13 من 15
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام