المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام وظائف مباشرة الأموال العامة • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 14 من 15
يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ.