المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام وظائف مباشرة الأموال العامة • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 15
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.