الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام وظائف مباشرة الأموال العامة • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 15
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام