المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 18 من 22
يفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمدير المكتبة وأمين صندوقها.