الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالإعلام والثقافة والنشرساري22 مادة

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

تنشأ مؤسسة خيرية تسمى (مكتبة الملك عبد العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.

عرض على BOE
فهرس المواد (22)

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أنظمة عادية • الإعلام والثقافة والنشر • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الأولى

تنشأ مؤسسة خيرية تسمى (مكتبة الملك عبد العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الثانية

يجوز أن تنشأ فروع للمكتبة بأي مدينة في المملكة، كما يجوز أن تنشأ فروع تتولى تقديم خدماتها للنساء أو أي فئة أخرى وفقًا للدراسات التي تحدد الحاجة وفي حدود الإمكانات المتاحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الثالثة

تتكون المكتبة على النحو التالي :
1 - قسم للمراجع والكتب والمخطوطات والدوريات والصحف والمجلات والوثائق والخرائط وغير ذلك من المطبوعات والإصدارات ووسائل التعبير والصور، بالإضافة إلى الأفلام والشرائح ووسائل عرضها السمعية والبصرية والمشتركة وبصفة عامة أوعية العلوم والمعارف والثقافة التي تصدر بالداخل والخارج.
2 - قاعة متخصصة بتاريخ الملك عبد العزيز يرحمه الله تختص بتجميع وتقديم المعلومات المتعددة وبكافة اللغات لكل ما يتصل بالمغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.
3 - قسم يختص بتنظيم الندوات والمحاضرات وإصدار الكتب والبحوث وإعداد برامج خدمة المجتمع.
4 - مركز متخصص في دراسات الفروسية.
5 - وحدة للتسجيل والتصوير والتوثيق والتدريب ووسائل ممارسة الأنشطة.
6 - مركز للمعلومات المحلية والدولية وما يحتويه من وسائل الحفظ والاسترجاع والاتصال، والذي يهتم بتوفير الخدمات المطبوعة والمقروءة والمسموعة عن طريق الاتصال الداخلي والخارجي والتعاون مع المراكز والجامعات في المملكة وخارجها بتبادل المعلومات والاتصال بالباحثين وتبادل المقتنيات أو صورها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الرابعة

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :
1 - توفير الخدمات المكتبية الممكنة للراغبين فيها.
2 - نشر ودعم المعرفة والثقافة والعلوم خاصة الإسلامية والعربية منها.
3 - دعم حركة التأليف والبحث والترجمة.
4 - الاهتمام بالتراث الإسلامي والعربي وإحيائه، خاصة تاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة.
5 - الإسهام في خدمة المجتمع.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الخامسة

للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافها استخدام الوسائل الآتية :
1 - إصدار الكتب والبحوث والنشرات المتنوعة.
2 - توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المماثلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج.
3 - تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج.
4 - إقامة المعارض والمهرجانات والمشاركة فيها داخليًّا وخارجيًّا، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية.
5 - التعاقد على إعداد بعض البحوث ونشرها.
6 - إعداد برامج خدمة المجتمع وتنفيذها.
7 - إصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تستخدم في الخدمات المكتبية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة السادسة

الرئيس الأعلى للمكتبة هو حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة السابعة

يكون للمكتبة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قبل الرئيس الأعلى.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الثامنة

يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلس أو نائبه أن يدعو المجلس إلى اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة التاسعة

يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص :
1 - وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية.
2 - إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية.
3 - بحث سبل تطوير المكتبة بما يكفل أداءها لمهامها وأهدافها.
4 - اعتماد الخطط والبرامج المقترحة لتطوير المكتبة.
5 - اعتماد مشروع الميزانية الذي يعده مدير المكتبة.
6 - اعتماد محاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المقررة لمدير المكتبة بموجب اللوائح.
7 - الموافقة على استبعاد بعض النسخ المكررة من عهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه العهد.
8 - التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمهيئة لدعم كفاءة المكتبة.
9 - الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناء على اقتراح مدير المكتبة.
10 - الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حكمها في داخل المملكة وخارجها.
11 - النظر في كل ما يحيله إليه مدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة.
12 - تعيين مدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناء على عرض من مدير المكتبة.
13 - إقرار لوائح ونظم العمل الداخلية.
14 - لمجلس الإدارة أن يفوض مدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة العاشرة

يشترط أن يكون مدير المكتبة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية وأن يكون مساعدوه من بين حملة الدرجات الجامعية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الحادية عشرة

يمثل المكتبة في كافة المجالات وأمام جميع الجهات في الداخل والخارج مديرها ويحل مساعدوه محله أثناء غيابه كلٌّ في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يكلفهم به من أعمال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الثانية عشرة

يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي :
1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة.
2 - اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق أهداف المكتبة.
3 - إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
4 - الصرف وفقًا للوائح المالية للمكتبة.
5 - الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة.
6 - تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل.
7 - الدعوة لحضور جلسات مجلس الإدارة العادية وغير العادية.
8 - اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين.
9 - ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة.
10 - الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف أوجه النشاط.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الثالثة عشرة

تبدأ السنة المالية للمكتبة من أول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الرابعة عشرة

يعد مشروع الميزانية في الشهر الأخير من السنة المالية عن السنة الجديدة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الخامسة عشرة

تتم كل الارتباطات وتصرف النفقات في حدود الميزانية التي يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها الرئيس الأعلى.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة السادسة عشرة

تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها إيراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الأعلى للمكتبة مراقبًا للحسابات يعهد إليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة السابعة عشرة

تتكون موارد المكتبة المالية من المخصصات التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يتقرر قبوله من المنح والإعانات العامة والخاصة والهبات والوصايا التي توجه للمكتبة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الثامنة عشرة

يفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمدير المكتبة وأمين صندوقها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة التاسعة عشرة

يعمد البنك بتحويل المبالغ المطلوب سدادها خارج الرياض، ويوقع على هذا التعميد أصحاب الصلاحيات في الإذن بالسحب.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة العشرون

يجوز صرف سلفة مستديمة لمدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجلة أو الطارئة، ويجري تعويض ما يتم صرفه منها طبقًا لإجراءات الصرف الأخرى ويودع الرصيد الباقي من السلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الحادية والعشرون

يتم اعتماد هذا النظام وتعديله بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417

المادة الثانية والعشرون

يصبح هذا النظام نافذًا من تاريخ اعتماده.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي