المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 22
للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافها استخدام الوسائل الآتية: 1- إصدار الكتب والبحوث والنشرات المتنوعة. 2- توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المماثلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج. 3- تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج. 4- إقامة المعارض والمهرجانات والمشاركة فيها داخليًّا وخارجيًّا، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية. 5- التعاقد على إعداد بعض البحوث ونشرها. 6- إعداد برامج خدمة المجتمع وتنفيذها. 7- إصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تستخدم في الخدمات المكتبية.