الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 22
يكون للمكتبة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قبل الرئيس الأعلى.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام