المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 22
يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص: 1- وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية. 2- إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية. 3- بحث سبل تطوير المكتبة بما يكفل أداءها لمهامها وأهدافها. 4- اعتماد الخطط والبرامج المقترحة لتطوير المكتبة. 5- اعتماد مشروع الميزانية الذي يعده مدير المكتبة. 6- اعتماد محاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المقررة لمدير المكتبة بموجب اللوائح. 7- الموافقة على استبعاد بعض النسخ المكررة من عهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه العهد. 8- التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمهيئة لدعم كفاءة المكتبة. 9- الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناء على اقتراح مدير المكتبة. 10- الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حكمها في داخل المملكة وخارجها. 11- النظر في كل ما يحيله إليه مدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة. 12- تعيين مدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناء على عرض من مدير المكتبة. 13- إقرار لوائح ونظم العمل الداخلية. 14- لمجلس الإدارة أن يفوض مدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.