الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 1 من 12
تنشأ هيئة عليا لأندية الفروسية، مقرها مدينة الرياض، تتولى وضع السياسة العامة لأندية الفروسية، والعمل على تطويرها وتهيئة أنسب الظروف والسبل لأحياء التراث العربي والإسلامي للفروسية، وتنمية الجياد العربية، وتنشيط ودعم حركة رياضة الفروسية بمختلف ألوانها بين صفوف الشباب، كما تتخذ كافة الوسائل المشروعة لتحقيق هذه الأهداف. وتتكون الهيئة العليا من: 1- رئيس يعين بأمر ملكي. 2- نائب للرئيس يختاره رئيس الهيئة العليا. 3- رئيس مجلس إدارة كل ناد للفروسية عضوًا. 4- عشرين عضوًا يختارهم رئيس الهيئة العليا، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام