المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 2 من 12
تختص الهيئة العليا بإنشاء أندية الفروسية، واعتماد لوائحها المالية والإدارية، ومراقبة تنفيذها، والإشراف على إدارتها. ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع اللائحة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة، لحسن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتماعاتها. وتشكيل ما يلزم من لجان فرعية، وتحديد مهامها. 2- وضع قواعد السباق وبرامجه. 3- وضع لائحة لعضوية أندية الفروسية تبين فيها فئات العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والرسوم والاشتراكات، وحالات إسقاط العضوية، والجزاءات التي توقع قبل ذلك، وشروط العضوية لمجلس الإدارة، وقواعد الترشيح والاختيار للعضوية. 4- التنسيق بين أندية الفروسية، وخاصة في مجال السباق والتمويل. 5- مناقشة تقرير مجلس إدارة كل ناد للفروسية عن أعماله وحالته خلال العام المنصرم، واتخاذ ما يراه. 6- إقرار مشروع ميزانية كل ناد للفروسية للسنة المالية المقبلة. 7- الموافقة على الحساب الختامي، لكل ناد للفروسية، للسنة المالية المنتهية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات.