المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 12 من 12
لا يجوز لأندية الفروسية أن تبت نهائيًّا في المفاوضات والاتصالات مع أفراد أو هيئات خارج المملكة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.