الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 11 من 12
لكل مجلس إدارة إذا تبين له أن النادي أصبح عاجزًا عن تحقيق أغراضه أن يطلب دعوة الهيئة العليا للاجتماع للنظر في حل النادي أو اندماجه مع غيره، وفي حالة حل النادي- لأي سبب- يصدر الرئيس قرارًا بالحل، ينص فيه على تعيين الجهة التي يعهد إليها بمهمة تصفية النادي، والإجراءات التي يتعين أتباعها في هذا الصدد، والجهة التي تؤول إليها أموال النادي وممتلكاته بعد إتمام التصفية.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام