الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 4 من 12
تجتمع الهيئة العليا في الموعد الذي يحدده الرئيس أو من ينيبه، وتدون قراراتها في سجل محاضر جلسات الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام