الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 5 من 12
يكون اجتماع الهيئة العليا نظاميا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو من ينيبه الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الجلسة، ولا يجوز لعضو الهيئة العليا الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام