الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 7 من 12
يكون لكل ناد للفروسية مجلس إدارة، يتكون من: 1- رئيس يختاره رئيس الهيئة العليا. 2- ستة أعضاء يختارهم رئيس الهيئة العليا بالتشاور مع أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار من بينهم نائبًا للرئيس.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام