المادة السادسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 6 من 12
تتألف أموال وإيرادات الهيئة العليا من: 1- الإعانات والتبرعات والهبات. 2- نسبة من إيرادات كل ناد للفروسية إن وجدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدها بقرار من الهيئة العليا.