المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 9 من 12
أموال كل ناد للفروسية الثابتة والمنقولة وكافة إيراداته تعتبر ملكًا له، وليس للأعضاء أي حق فيها، ولا يجوز الإنفاق من أموال أندية الفروسية في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.