الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 9 من 12
أموال كل ناد للفروسية الثابتة والمنقولة وكافة إيراداته تعتبر ملكًا له، وليس للأعضاء أي حق فيها، ولا يجوز الإنفاق من أموال أندية الفروسية في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام