المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالشباب والرياضةالمادة 10 من 12
تتم مراجعة وتدقيق حسابات أندية الفروسية وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها من قبل مراجع حسابات قانوني، على أن تقدم هذه الحسابات وفق تقرير نهائي إلى الهيئة العليا خلال ستين يومًا من نهاية كل سنة مالية للموافقة عليها.