المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 16
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. المؤسسة: مؤسسة البريد السعودي. الوزير: وزير البرق والبريد والهاتف. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المؤسسة. عضو المجلس: عضو مجلس إدارة المؤسسة. النظام: نظام البريد. التنظيم: تنظيم مؤسسة البريد السعودي.