الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 16
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تسمى: ( مؤسسة البريد السعودي ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب لأداء مهامها. 2- تعمل المؤسسة على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحقة. 3- تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعه ومعالجته ونقله وتوزيعه بما يضمن وصوله إلى المرسل إليهم خلال فترة معقولة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام