الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 16
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية: 1- تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة. 3- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسة. 5- إقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 6- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفع ذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7- الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعها. 8- وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أسس تجارية تنافسية سعيا لبلوغ المؤسسة الاعتماد على مواردها الذاتية. 9- اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن أي عمل أو خدمة تقدمها لاعتماده وفقا للنظام. 10- وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حسابات الادخار البريدي، وإصدار الحوالات البريدية، والخدمات البريدية المالية الأخرى التي يسمح بها النظام، وتحديد المقابل المالي لها وفقا للأنظمة. 11- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها بما يحقق أغراضها. 12- دراسة ما يحيله الوزير إلى المؤسسة من الاتفاقيات البريدية لإبداء الرأي حيالها. 13- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها. 14- تفويض الرئيس بعض الصلاحيات.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام