المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 16
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: 1- رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس. 2- ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف. 3- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 4- ممثل من وزارة التجارة. 5- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويراعى ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة. 6- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.