المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 17
تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض