الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام دارة الملك عبد العزيز

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 17
الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام