الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام دارة الملك عبد العزيز

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 17
يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي: وزير المعارف | رئيساً وكيل وزارة المعارف للشئون الفنية | عضواً وكيل جامعة الرياض | عضواً أمين عام الدارة | عضواً ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام