المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 17
يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.