الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام دارة الملك عبد العزيز

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 17
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام