الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام دارة الملك عبد العزيز

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام دارة الملك عبد العزيز • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 17
يعتبر الاجتماع قانونيًّا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام