الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 3 من 15
يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام