المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 15
مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي: 1- تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية. 2- إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك. 3- تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير. 4- التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها. 5- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. 6- توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. 7- التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات. 8- دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته. 9- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله. 10- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه. 11- الإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها.