الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

(المادة الرابعة مكرر)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 15
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، لتكون بالنص الآتي: " لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني".
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام