(المادة الرابعة مكرر)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 15
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، لتكون بالنص الآتي: " لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني".