الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 36
على الدار ألا تتسلم الحدث إلا بعد مراعاة الآتي: 1- أن يكون تسلمه من الجهة المختصة. 2- التأكد من هويته وسنه بناءً على وثيقة رسمية. 3- أن ترفق الجهة المختصة بياناً يشتمل على جميع المعلومات اللازمة، إذا كان الغرض من إيقافه التحقيق معه. 4- أن تطلب من الجهة المختصة تقريراً طبياً من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية للحدث في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام