الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلم للمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة ( العَلَم الوطني مرفوعاً وحده):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • القسم الثاني: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 3 من 22
أ - يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة.
عرض على BOE
المادة الثانية ( علم جلالة الملك )المادة الرابعة ( العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية)
عرض كل مواد النظام