الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلم للمملكة العربية السعودية

المادة الرابعة ( العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • القسم الثاني: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 4 من 22
إذا رفع العَلَم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي: أ - إذا لم يكُن بجانب العَلَم الوطني إلا عَلَم واحد أو راية واحدة فيُرفع العَلَم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (3). ب - إذا كان بجانب العَلَم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العَلَم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عدَّدُها فردياً. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (4). وفي الوسط باتِجاه اليمين إذا كان عدَّدُها زوجياً. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (5). ج - وفي كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى. د - ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني
عرض على BOE
المادة الثالثة ( العَلَم الوطني مرفوعاً وحده):المادة الخامسة (في المواكب)
عرض كل مواد النظام