المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 16
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.