المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 16
يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.