الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الحادية والستون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب العاشر: تشغيل الأحداث
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 165 من 249
ال يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره وال يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض. 1- الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه. استثناء من الفقرة ( )1من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( )15 13- سنة في. 2- أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: -1/2ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم. -2/2ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، وال تضعف قدرتهم على الستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
عرض على BOE
المادة الستون بعد المائة :المادة الثانية والستون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام