المادة الثانية والستون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب العاشر: تشغيل الأحداث
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 166 من 249
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل ال تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالت التي يحددها الوزير بقرار منه.