الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثالثة والستون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب العاشر: تشغيل الأحداث
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 167 من 249
ال فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات -ال يجوز تشغيل الأحداث تشغي العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. -وتنظم ساعات العمل بحيث ال يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصالة، ال تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث ال يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. -وال يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطالت الرسمية والإجازة السنوية. -وال تسري عليهم الستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون بعد المائة :المادة الرابعة والستون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام