المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 187 من 249
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالت الآتية: إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. .
1- إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. .
2- إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أوجرح أو عاهة. .
3- إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي. .
4- إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي. .
5- إذا إنتهى العقد مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد. .
6- العمل في المناجم والمحاجر