الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 187 من 249
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالت الآتية: إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. . 1- إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. . 2- إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أوجرح أو عاهة. . 3- إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي. . 4- إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي. . 5- إذا إنتهى العقد مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد. . 6- العمل في المناجم والمحاجر
عرض على BOE
المادة الثانية والثمانون بعد المائة :المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام