( التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 233 من 249
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )200,000مائتي ألف ريال وال تزيد على ( )500,000خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة ( )1من المادة (الثالثين) من هذا النظام، وذلك دون إخالل بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه.