المادة الحادية والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 32 من 249
يعد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين إستقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عمالا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعالقة عقدية مباشرة. توظيف غير السعوديين